الآخوند الخراساني
95
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
كان في سائر الأطراف ، مثلا : إذا علم إجمالا بحرمة إناء زيد ( 411 ) بين الإناءين ، وقامت البيّنة على أنّ هذا إناؤه ، فلا ينبغي الشكّ في أنّه كما إذا علم أنّه إناؤه ، في عدم لزوم الاجتناب إلا عن خصوصه دون الآخر ، ولولا ذلك لما كان يجدي القول : بأنّ قضيّة اعتبار الأمارات هو كون المؤدّيات أحكاما شرعيّة فعليّة ، ضرورة أنّها تكون كذلك بسبب حادث ، وهو كونها مؤدّيات الأمارات الشرعيّة ( 1 ) . هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعيّة - في موارد الطرق المثبتة - بمقدار المعلوم بالإجمال ، وإلَّا فالانحلال إلى العلم بما في الموارد وانحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال ، كما لا يخفى . وربما استدلّ بما قيل ( 412 ) ( 2 ) : من استقلال العقل بالحظر في
--> ( 1 ) في بعض النسخ : « شرعيّة » . . ( 2 ) فرائد الأصول : 214 - سطر 1 - 3 . . ( 3 ) في الأصل : « وأنّ » . . ( 4 ) في الأصل : « موجبا » . .